الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 190هـ
الأربعاء 13 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 10 مايو سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الخدمات الإنسانية لتنمية المجتمع بنجوع بنى واصل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الخدمات الإنسانية لتنمية المجتمع بنجوع بنى واصل، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1233) بتاريخ 15/ 12/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (118) بتاريخ 5/ 1/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الخدمات الإنسانية لتنمية المجتمع بنجوع بنى واصل - العنوان: مركز ساقلتة - نجوع بنى واصل - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1500) فى 9/ 3/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 19/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)