الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة الستون
25 رجب 1438هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 19 لسنة 2017
بشأن إعلان نتيجة الانتخاب التكميلى
فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية
التى أجريت يومى الثلاثاء والأربعاء 18، 19/ 4/ 2017 بالخارج
ويومى الأربعاء والخميس 19، 20/ 4/ 2017 داخل جمهورية مصر العربية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسنة 2017 بشأن إعلان نتيجة الانتخاب التكميلى فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُعلن انتخاب كل من:
1 - السيد محمد عبد الهادى سليم حبيب (وشهرته د/ محمد حبيب) عضوًا بمجلس النواب (فردى) عن الدائرة السابعة - مقرها مركز أبو كبير - محافظة الشرقية.
2 - السيد/ فخرى عبد الله عبد الفتاح طايل (وشهرته، فخرى طايل) عضوًا بمجلس النواب (فردى) عن الدائرة الرابعة - مقرها مركز تلا والشهداء - محافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، كما يُنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
صدر فى 22/ 4/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى