الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكرر) - السنة الستون
2 شعبان 1438هـ، الموافق 29 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 200 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة2012 بتعيين السيد/ مهاب محمد حسين مميش رئيسًا وعضوًا منتدبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بدرجة وزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2015 بتعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُكلف السيد/ مهاب محمد حسين مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام بالإضافة إلى عمله، ويكون له جميع صلاحيات رئيس الهيئة التى كفلها القانون وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية وقرار إنشاء الهيئة المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُعين السيد/ محفوظ محمد طه مرزوق نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، ويحدد رئيس الهيئة اختصاصاته واختصاصات النواب الآخرين.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 29 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي