الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر (ب) - السنة الستون
5 شعبان 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 994 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 فى شأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 فى شأن تنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 فى شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 فى شأن تحديد اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وتنظيم عمله؛
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.

(المادة الثانية)

يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وتطبيق أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأى عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسأل تأديبيًا كل موظف أو عامل يُخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1438هـ
        (الموافق 2 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل