الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر (ج) - السنة الستون
5 شعبان 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 995 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 25/ 8/ 2014 و8/ 6/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بالمنطقتين الآتيتين:
الأولى - النويرات بمساحة 4 أفدنة و21 قيراطًا و9 أسهم.
الثانية - أبو جناح بمساحة 20 فدانًا، و20 قيراطًا و19 سهمًا.
والموضحة حدودهما ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 2 مايو سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل