الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر ( أ ) - السنة الستون
11 شعبان 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1095 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لسنة 2004 بشأن التصرف فى حصص المال العام فى الشركات المشتركة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1874 لسنة 2007 بشأن قواعد التصرف فى حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارتا "الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال" و "الوزارة المختصة بشركات قطاع الأعمال العام" بعبارتى "وزير الاستثمار" و "وزارة الاستثمار" أينما وردتا بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1678 لسنة 2004, 1506 لسنة 2005، و1874 لسنة 2007 المشار إليها، مع استمرار العمل بباقى أحكام هذه القرارات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 8 مايو سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل