الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر ( أ ) - السنة الستون
11 شعبان 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1096 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 بالموافقة على الاتفاق المبرم بيه حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فى 26 مارس سنة 2009 بتأسيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST)؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011 بشأن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا (E - JUST)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015؛
وعلى اقتراح مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية (E - JUST) بجلسته رقم (11) المعقودة بتاريخ 19/ 5/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST) وتقتصر الدراسة فيه على الدراسات العليا فقط.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 8 مايو سنة 2017م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل