الجريدة الرسمية - العدد 17 مكرر (هـ) - السنة الستون
6 شعبان 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2017
بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة1972؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1972؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة2015 بشأن ضم ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة2015 بشأن ضم ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة2015 بتشكيل الوزارة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزير العدل، ويكون مقررًا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه.
وزير شئون مجلس النواب.
رئيس مجلس الدولة.
مفتى الجمهورية.
وكيل الأزهر.
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
مساعد وزير العدل لقطاع التشريع.
رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين.
أربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء؛
ممثل عن وزارة الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد مقرها، وتسمية أعضائها من ممثلى الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالآتى:
1 - المعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.
2 - إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور.
3 - بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية، التى تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات، واللجان الوزارية والجهات المختلفة، وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
4 - بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها.
5 - بحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.

(المادة الثالثة)

للجنة فى سبيل تنفيذ اختصاصاتها المبينة فى المادة الثانية من هذا القرار ما يلى:
1 - العمل على إعداد قاعدة بيانات تشريعية قومية، تشمل جميع التشريعات والأدوات التشريعية المصرية القائمة.
2 - العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعى، يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأى من التشريعات أو القرارات المقترحة، ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها.
3 - التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بشأن توحيد الرى حيال التشريعات الحكومية المقترحة.

(المادة الرابعة)

يكون للجنة أمانة فينة يشرف عليها مقررها، ويرأسها أمين عام من القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها من محاكم الاستئناف بدرجة رئيس محكمة استئناف، ويعاونه أمين عام مساعد من القضاة بمحاكم الاستئناف، يحل محله فى حالة غيابه.
ويتولى الأمين العام للجنة توزيع العمل على جميع لجانها الفرعية وأمانتها الفنية، والقيام على شئونها المالية والإدارية.
كما تضم الأمانة الفنية عددًا كافيًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، يتم ندبهم من قبل المجالس الخاصة بهم.
ويُلحق بالأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين والخبراء المتخصصين يصدر بتكليفهم أو ندبهم قرار من مقرر اللجنة.

(المادة الخامسة)

تتولى الأمانة الفنية للجنة الأعمال الآتية:
1 - إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا، وتحضير الموضوعات التى تطرح فى جلساتها، وتحرير محاضر الجلسات، وصياغة مشروعات القرارات التى تتخذها بشأن الموضوعات التى تعرض عليها فى كل اجتماع.
2 - عرض مشروعات القوانين والقرارات المحالة إلى اللجنة، على اللجان الفرعية المختصة.
3 - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة العليا ولجانها الفرعية، وإبداء الرأى فيها، وإعدادها للعرض بالتنسيق والتشاور مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع.
4 - مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العليا ولجانها الفرعية، ومتابعتها.
5 - ما تكلف به من مهام أخرى.

(المادة السادسة)

تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بناءً على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وعلى اللجنة دعوة الوزير المختص أو من ينيبه لحضور مناقشة المشروع المقدم من وزارته أو الذى يدخل فى اختصاصها أو يتصل بها ويكون له فى هذه الحالة صوت معدود فى مداولات اللجنة.

(المادة السابعة)

تُشكل اللجنة العليا لجانًا فرعية كل منها برئاسة أحد أعضائها، لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات الآتية: (التشريعات الاقتصادية والمالية، التشريعات الإدارية، التشريعات الاجتماعية، التشريعات المتعلقة بالأمن القومى، تشريعات التقاضى والعدالة، تشريعات التعليم والبحث العلمى والثقافة، التشريعات المتعلقة بالعمل والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان).
ويجوز للجنة تشكيل لجان أخرى لدراسة مشروع أو موضوع بذاته ولها أن تستعين بمن تختارهم من الخبراء والمختصين فى مجال التشريع.
وتتولى هذه اللجان إجراء حول مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات.
وتعد هذه اللجان مشروعًا نهائيًا متضمنًا نتائج الحوار، وتقييم الأثر التشريعى للمشروع المقترح، ويرفع المشروع فى صيغته النهائية إلى اللجنة العليا لمناقشته وإصدار قرارها وتوصياتها بشأنه.

(المادة الثامنة)

تقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التى تفرغ من إنجازها إلى جلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.

(المادة التاسعة)

يعرض رئيس مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرًا شهريًا بنتائج عمل اللجنة يعده مقررها، متضمنًا ما تم إنجازه من مشروعات والجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروعات الجارى بحثها.

(المادة العاشرة)

تحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وتؤول إليها جميع مشروعات القوانين والموجودات والمهمات الخاصة بها.

(المادة الحادية عشرة)

يكون للجنة مخصصات مالية مستقلة يحددها مجلس الوزراء تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويكون لمقررها سلطة الصرف من هذه المخصصات طبقًا للقواعد العامة، وله تنظيم أعمالها وشئون موظفيها، ويحدد بقرار منه مكافآت المنتدبين إليها والعاملين بها.

(المادة الثانية عشرة)

تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 187 لسنة 2014، 256 لسنة 2015، 336 لسنة 2015، كما تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1205 لسنة 2014 2026 لسنة 2015، 2539 لسنة 2015، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي