الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الستون
14 شعبان 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 183 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وُوفق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 21.94 فدان، تعادل 92155م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة ناحية قرية المعصرة - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، (نقلاً من المساحات المُخصصة لأنشطة سياحة السفارى)، طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، وذلك لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها فى إقامة مجمع صوامع عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1438هـ
        (الموافق 20 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى