الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الستون
14 شعبان 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 184 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحات الأراضى المبينة فيما يلى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
مساحة 37.35 فدان بناحية الانطلاق - محافظة البحيرة، ويرمز لها بحرف ( أ ).
مساحة 90.79 فدان بناحية مطاى - محافظة المنيا، ويرمز لها بحرف (ب).
مساحة 18.14 فدان بناحية إدفا - محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف (ج).
مساحة 1.73 فدان بناحية أولاد عزازى - محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف (د).
مساحة 0.82 فدان بناحية أولاد عزازى - محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف (هـ).
مساحة 10.3 فدان بناحية المراغة - محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف (و).
مساحة 66.90 فدان بناحية أبو تشت - محافظة قنا، ويرمز لها بحرف (ز).
مساحة 33.06 فدان بناحية أبو تشت - محافظة قنا، ويرمز لها بحرف (ح).
مساحة 63.71 فدان بناحية أبو تشت - محافظة قنا، ويرمز لها بحرف (ط).
مساحة 28.94 فدان بناحية أبو تشت - محافظة قنا، ويرمز لها بحرف (ى).
وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 20 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى