الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الستون
14 شعبان 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1054 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطريق الصوفية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على ترشيح الشيخ/ خالد خضر إبراهيم - مدير الأوقاف بالقاهرة، لتولى الإشراف على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل