الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 190هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 11 مايو سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات الرياضية
قرار رقم 110 لسنة 2017

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن الهيئات الأهلية العاملة فى ميدان الشباب والرياضة؛
وعلى قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد اللائحة الموحدة للأندية الرياضية؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1215 لسنة 2016؛
وعلى موافقة السيد المهندس وزير الشباب والرياضة على فصل وإشهار نادى القناة بالإسماعيلية بهيئة قناة السويس عن النادى العام بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية بشأن فصل وإشهار نادى القناة الرياضى عن الناى العام بهيئة قناة السويس؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - فصل وشهر نادى القناة عن النادى العام بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية تحت مسمى نادى القناة الرياضى بهيئة قناة السويس (اجتماعى - ثقافى - دينى - رياضى) تحت رقم 230 لسنة 2017 إشهارًا مؤقتًا لمدة عام، يتولى مجلس إدارته مجلس إدارة مستقل يقوم على شئونه ويكون مستقلاً بكافة أنشطته عن الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التى يقوم عليها النادى العام بهيئة قناة السويس.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/ 3/ 2017

مدير مديرية الشباب والرياضة
أ/ سامى عبد الحليم