الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 4 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
لجمعية طب الأطفال حديثى الولادة بدمياط

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية طب الأطفال حديثى الولادة بدمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتاريخ 24/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية طب الأطفال حديثى الولادة بدمياط تحت رقم (779) بتاريخ 27/ 3/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 27/ 3/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: أنشطة علمية وصحية وثقافية - تنمية المجتمع المحلى.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 100 جنيه سنويًا.
أيلولة أموالها: إلى نادى الأطفال بدمياط - دار الحكمة.