الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط
قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1510 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 4/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 12/ 7/ 2009؛

قـرر:

مادة 1 - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية إيد على إيد لحقوق الإنسان والتنمية الشاملة بأسيوط.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو النشر عن هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام المديرية
أ/ محمد فؤاد الشندويلي

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: ميدان حقوق الإنسان - ميدان رعاية الأسرة والطفولة - ميدان المساعدات الاجتماعية - الميادين الثقافية والدينية والرياضية والترفيهية والصحية والبيئية والزراعية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
السنة المالية: من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
تشكيل مجلس الإدارة: (ثلاثة عشر) عضوًا.
4 - مركز إدارتها: أسيوط - ش الجمهورية.
نطاق عملها: محافظة أسيوط.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.