الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 190هـ
السبت 16 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 13 مايو سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 946/ 1 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرحمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بأرمنت الحيط تحت رقم 946 لسنة 2005؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرحمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بأرمنت الحيط تحت رقم 946 لسنة 2005 وذلك بتعديل الرقم إلى (946/ 1) اعتبارًا من 14/ 3/ 2017
مادة ثانية - تعديل الاسم من جمعية الرحمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة لتصبح جمعية الرحمة للرعاية الاجتماعية.
مادة ثالثة - تعديل المادة رقم (4) بلائحة النظام الأساسى للجمعية - نطاق عملها: على مستوى المركز، تم التعديل ليصبح نطاق عملها: على مستوى محافظة الأقصر.
مادة رابعة - تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل للجمعية الخيرية الإسلامية بأرمنت الحيط.
مادة خامسة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 14/ 3/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلي