الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 190هـ
الأحد 17 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 14 مايو سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 85 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 126 لسنة 2013

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 311 لسنة 2012 بإنشاء جامعة أسوان؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 126 لسنة 2013 بشأن إضافة كلية اللغات والترجمة إلى جامعة أسوان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2969 لسنة 2015 بتعديل مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان ليكون كلية الألسن؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاح الحربى رقم 126 لسنة 2013 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية (اللغات والترجمة) بجامعة أسوان؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل البند (3) كلية اللغات والترجمة - جامعة أسوان المضاف إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوازرى رقم 883 لسنة 1960 والصادر بالقرار الوزارى رقم 126 لسنة 2013 ليكن كلية الألسن - جامعة أسوان.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 13 من رجب سنة 1438هـ (الموافق 10/ 4/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى