الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 283 لسنة 2017
صادر بتاريخ 23/ 4/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة2016 بندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى طلب الاتحاد المصرى للرجبى (تحت التأسيس) والمستندات المقدمة لإشهار الاتحاد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للرجبى (تحت التأسيس) بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد؛
وعلى كتاب اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (179) بتاريخ 20/ 4/ 2017 بتخصيص مقر للاتحاد المصرى للرجبى (تحت التأسيس) بالوحدة رقم (7) بالدور الثانى بالمبنى المخصص للاتحادات الرياضية الأوليمبية؛
وعلى تعهد الاتحاد المصرى للرجبى (تحت التأسيس) بالاعتماد على مصادر التمويل الذاتية الخاصة به لمدة الإشهار المؤقت دون طلب دعم من الجهة الإدارية المختصة، على أن يُعاد الدراسة بعدها فى استحقاق الدعم للاتحاد من عدمه؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشهر الاتحاد المصرى للرجبى إشهارًا مؤقتًا لمدة عام طبقًا لنص المادة (3) من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978

(المادة الثانية)

يُعين مجلس إدارة للاتحاد المصرى للرجبى لمدة عام على النحو التالى:

1 - السيد/ حسام محمد شاكر صاحب رئيسًا
2 - السيد/ حسن أحمد خالد حسن عضوًا
3 - السيد/ أسامة محمد عادل سعد السيد المغربى عضوًا
4 - السيد/ أحمد محمد زكريا على عضوًا
5 - السيد/ محمد على ماهر محمد عضوًا
6 - السيد/ عمرو محمد محمد متولى عضوًا

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات مجلس الإدارة المنصور عليها فى قانون الهيئات الرياضية ولائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية المشار إليهما، وعلى مجلس الإدارة العمل على نشر هذه الرياضة وزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعدد الممارسين لها وإقامة مهرجان رياضى للعبة خلال ثلاثة شهور للهيئات المسجلة بالاتحاد.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز