الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 628 لسنة 2017
صادر بتاريخ 5/ 4/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 593 لسنة 2003 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة خميس بمدينة أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 2017 والمنتهية إلى الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خط تنظيم شارع خلف جلس مدينة أبو المطامير المرموز بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - أ) والمتعدد العروض من (8م إلى 10م) والسابق اعتماده بعرض 10م ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة خميس بمدينة أبو المطامير المعتمدة بالقرار رقم 593 لسنة 2003؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد خط تنظيم شارع خلف مجلس مدينة أبو المطامير المرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - أ) والمتعدد العروض من (8م إلى 10م) والسابق اعتماده بعرض 10م ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة خميس بمدينة أبو المطامير المعتمدة بالقرار رقم 593 لسنة 2003

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهاية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده