الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 272 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 4/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتى ذكرها:
1 - الكائن فى مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزى - فراج سنتر - الدور الأول بجوار مطاعم أسماك الشيف - الجيزة، إدارة السيد/ عبد الرحمن محمد رشيدى أحمد، والسيد/ وليد حمدى المغازى، تحت اسم شركة إيجيبت تورز للسياحة.
2 - الكائن فى مدينة 6 أكتوبر - الحصرى - مول على الدين سيتى مول - برج (ز) - أعلى مطعم روستو - الدور الأول - محل رقم (44) - الجيزة، إدارة السيد، طارق فؤاد محمد أحمد، والسيد/ محمد صلاح رضا محمد، تحت اسم الطحاوى للسياحة والسفر.
3 - الكائن فى 38 ش طرابلس من عباس العقاد - مدينة نصر - الدور السادس - شقة (12) - القاهرة، إدارة السيد/ أحمد عبد النبى أحمد أحمد، تحت اسم شركة سمايل تورز.
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر شرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان