الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 4/ 2017
بشأن صندوق التأمين الخاص
للعامين الدائمين بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 41 لسنة 1981 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين الدائمين بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت رقم (155)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (3) المؤرخة فى 3/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعالمين الدائمين بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية من السادة الآتى أسماؤهم:
1 - الأستاذ/ إمام محمد فراج.
2 - الأستاذ/ مصطفى عبد العزيز الأمير.
3 - الأستاذ/ عادل عبد الحميد فرغل.
4 - الأستاذ/ حمدى محمد محمد جبة.
5 - الأستاذ/ عبد المولى محمد محمود.
6 - الأستاذ/ جمال فتحى محمود جبر.
7 - الأستاذ/ أحمد محمد إبراهيم.
8 - الأستاذ/ رضا سيد حمادة.
9 - الأستاذ/ أبو الحسن جاد الرب أحمد.
10 - الأستاذ/ سيد أبو بكر محمد.
على أن تكون مدة هذا المجلس المؤقت سنة على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت.

(المادة الثانية)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت للصندوق المهام التالية:
انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين واعتماد حق التوقيع لهما.
اتخاذ ما يلزم نحو تحصيل كافة موارد الصندوق وصرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء طبقًا للائحة النظام الأساسى للصندوق المعتمدة.
متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التى يقوم بها.
سرعة إعداد دراسة اكتوارية للوقوف على حقيقة المركز المالى للصندوق فى 30/ 6/ 2016 والتقدم بها للهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهرين من تاريخه.
الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق قبل انتهاء مدة السنة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للهيئة وفى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى