الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 44 لسنة 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 16/ 2/ 2017 بشأن حل جمعية فرسان الإرادة متحدى
الإعاقة؛
قـرر:
مادة أولى - حل جمعية فرسان الإرادة متحدى الإعاقة المقيدة تحت رقم (370) بتاريخ 31/
5/ 2015 (حلاً اختياريًا).
مادة ثانية - أيلولة كافة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة وأصول متداولة للصندوق الفرعى
للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيدة/ دعاء حميدى حمزة - إخصائى جمعيات، والسيدة/ إيمان زمقان
خليل - مراجع مالى مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير)
على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ
صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 2/ 2017
يعتمد، مدير المديرية أ/ مجدى حسن حسين |