الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 30 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لمؤسسة الرواق الأزهرى العلمية الخيرية بالأقصر - الكرنك؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لمؤسسة الرواق الأزهرى العلمية الخيرية بالأقصر - الكرنك تحت رقم 30 لسنة 2017 اعتبارًا من 9/ 3/ 2017
مادة ثانية - المؤسسة تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات العلمية والثقافية والدينية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - الخدمات الاجتماعية.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى جمهورية مصر العربية.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 19/ 3/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى