الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
اتفاق عمل جماعى

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 1/ 3/ 2017
حرر فى تاريخه بين كل من:
أولاً - شركة لافارج للأسمنت - مصر ش. م. م، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ حسين جلال عبد الوهاب منسى بصفته العضو المنتدب، ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة".
ثانيًا - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، منظمة نقابية عمالية، منشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والكائن مقرها ى 9 شارع عماد الدين - القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة، ويشار إليها فيما بعد بـ "النقابة العامة".
ثالثًا - اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر، والمنتخبة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والكائن مقرها بمقر مصنع شركة لافارج للأسمنت مصر، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ عبد الرحمن عبد الرازق محمد بصفته رئيس اللجنة الإدارية، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة الإدارية".

التمهيد

بناءً على طلب اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر والاجتماعات المنعقدة بين إدارة الشركة واللجنة الإدارية والتى تم خلالها الاتفاق على النقاط التالية:
1 - إبرام اتفاق عمل جماعى لعام 2017
2 - حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى عام 2017
3 - الزيادة السنوية لعام 2017
4 - بدل غلاء المعيشة.
5 - حوافز عام 2017
6 - أرباح عام 2016
وحيث تمت موافقة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب على طلب اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر.
بناء عليه فقد تم الاتفاق بين الأطراف على توقيع هذه الاتفاقية.
أولاً - يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثانيًا - اتفقت اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر مع إدارة الشركة على إبرام اتفاق عمل جماعى وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ فى 1/ 3/ 2017 وتنتهى فى 28/ 2/ 2018
ثالثًا - حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى عام 2017:
رغبة من الشركة فى تحفيظ العاملين على المثابرة بالعمل لتحسين مستويات الأداء بالشركة، قررت الشركة صرف حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى عام 2017 بما يساوى صافى (14.70) من الأجر الأساسى للعامل فى 31/ 12/ 2016
يسرى هذا الاتفاق على العاملين حتى الدرجة الوظيفية (17) المعينين بالشركة حتى 31/ 12/ 2016
بالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم فى عام 2016، يتم صرف الحافز التشجيعى بالكامل للعامل الذى قضى فى خدمة الشركة اثنى عشر (12) شهرًا فى عام 2016، أما بالنسبة للعامل الذى قضى فى خدمة الشركة أقل من اثنى عشر (12) شهرًا فيتم صرف الحافز التشجيعى منسبًا لعدد شهور الخدمة فى عام 2016
يتم صرف الحافز التشجيعى أعلاه بحد أقصى فى الخامس عشر من مارس 2017، بشرط اعتماد النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب.
رابعًا - الزيادة السنوية لعام 2017:
تم الاتفاق على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2017 بمتوسط (17%) من الأجر الأساسى طبقًا لتقارير الأداء.
وقد تم الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الزيادات السنوية المقررة أعلاه الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، كما تشمل كافة أنواع العلاوات والزيادات التى قد تتقرر خلال عام 2017 بما فيها العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة فى حالة صدور قرار بإلزام القطاع الخاص بها.
خامسًا - بدل غلاء المعيشة:
نظرًا للظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة كانت الشركة قد قررت صرف بدل غلاء معيشة شهرى مؤقت اعتبارًا من نوفمبر 2016 بنسبة (7.5%) من إجمالى الراتب الشهرى لجميع العاملين فى الشركة (باستثناء العضو المنتدب والعاملين الأجانب)، على أن يتم مراجعته ربع سنوى لحين تطبيق الزيادة السنوية لعام 2017 وهو ما قد يترتب عليه إلغاء أو تغيير البدل.
وحيث إن الزيادة السنوية المتفق عليها فى البند الرابع أعلاه قد تحددت فى إطار الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وسيتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارًا من الأول من يناير 2017، فقد تم الاتفاق على إلغاء بدل غلاء المعيشة المؤقت وخصم قيمة بدل غلاء المعيشة المسددة عن شهر يناير وفبراير 2017 من قيمة الزيادة السنوية التى سيتم صرفها بأثر رجعى للعاملين.
سادسًا - حوافز عام 2017:
تصرف حوافز عام 2017 بالآلية التالية:
6 أشهر تظل كما هى تصرف على مدار العام.
شهر يصرف فى منتصف شهر رمضان أى الأسبوع الثالث من شهر يونيو. (رمضان وعيد الفطر المبارك).
شهر يصرف فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. (دخول المدارس).
شهر يصرف فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو. (عيد الأضحى).
شهر يصرف فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر. (عيد الميلاد المجيد).
متوسط شهرين ونصف من الأجر الأساسى (حافز الأداء عن عام 2017) يصرف فى شهر مارس 2018 وذلك طبقًا لتقارير الأداء.
من حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز فى حالة عدم استمرار عجلة الإنتاج أو التسليمات.
سابعًا - أرباح عام 2016:
تم الاتفاق على أن يتم توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية فى 31/ 12/ 2016 طبقًا للقانون وما تقرره الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها فى أبريل 2017
ثامنًا - هذا الاتفاق مرتبط باستمرار عجلة الإنتاج والشحن.
فى حالة مخالفة أى بند من بنود هذه الاتفاقية تعتبر هذه الاتفاقية ملغية، مع حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز فى حالة عدم تحقق الشرط السابق.
تاسعًا - تطبق أحكام هذه الاتفاقية على العاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر.
عاشرًا - مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من 1/ 3/ 2017 وتنتهى فى 28/ 2/ 2018
حادى عشر - يلغى أى نص يخالف نصوص هذا الاتفاق أينما ورد.
ثانى عشر:
1 - أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته عن طريق التحكيم طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
2 - تحررت هذه الاتفاقية من سبع نسخ بيد كل طرف نسخة، وخمس نسخ للشركة للعمل بموجبها.

النقابة العامة لصناعات مواد البناء والأخشاب
السيد/ عبد المنعم الجمل

اللجنة الإدارية للعاملين بشركة لافارج للأسمنت - مصر
السيد/ عبد الرحمن عبد الرازق محمد

شركة لافارج للأسمنت - مصر
السيد/ حسين جلال عبد الوهاب منسى