الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية جمجرة - مركز بنها - محافظة القليوبية
والمعاد إشهارها برقم (125) فى 7/ 5/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد (109) (تابع)
بتاريخ 10/ 5/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية جمجرة - مركز بنها - محافظة القليوبية والمنعقدة قانونًا يوم الأربعاء الموافق 28/ 12/ 2016 تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (51) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها عشرون جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة القليوبية.
تحريرًا فى 6/ 2/ 2017

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالقليوبية
مهندس/ مارى بطرس فوزى