الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 190هـ
الاثنين 18 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 15 مايو سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية تل بنى عمران - مركز ديرمواس المشهرة برقم (7) فى 31/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 111 (تابع)
فى 12/ 5/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بناحية تل بنى عمران والمنعقدة يوم الأحد الموافق 27/ 11/ 2016 (اجتماع ثانٍ) تعديل المادة رقم (3) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
منطقة عملها: "تل بنى عمران".
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 24/ 4/ 2017

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
د/ ماها عبد العظيم السعدى