الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 222 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بقطاع التموين والتجارة الداخلية وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد
عن مسطح قدره فدان واحد و7 قراريط و5.02 سهم
بالامتداد العمرانى لرأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المتضمن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع التموين والتجارة الداخلية وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر عن مسطح قدره فدان واحد و7 قراريط و5.02 سهم بالعقد المسجل رقم 565 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع التموين والتجارة الداخلية وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد عن مسطح قدره فدان واحد و7 قراريط و5.02 سهم بالامتداد العمرانى لرأس البر طبقًا للعقد المسجل رقم 565 لسنة 2015 داخل التخطيط العمرانى العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة2010 الواقع بحوض الطرقة (11) داخل كردون مدينة رأس البر؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع التموين والتجارة الداخلية وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ببورسعيد عن مسطح قدره فدان واحد و7 قراريط و5.02 سهم بالامتداد العمرانى لرأس البر طبقًا للعقد المسجل رقم 565 لسنة 2015 داخل التخطيط العمرانى والتفصيلى المعدل بالقرار رقم 147 لسنة2010 لمدينة رأس البر والواقع بحوض الطرقة (11) داخل كردون مدينة رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 73 مترًا.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 91.80 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 160.78 متر من خمسة خطوط.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 41.91 متر.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية مالكة التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملها دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب الجمعية مالكة التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 4/ 2017

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه