الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 4/ 2017
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013
بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

قـرر:
مادة (1)

تُضاف مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013 نصها كالتالى:
مادة (9 مكررًا):
يُقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل المشار إليه بالبند (6) من المادة السابقة، الشخص الطبيعى الذى تتوافر فيه جميع الشروط التالية:
1 - لا يعمل ولم يسبق له العمل بأى صفة لدى الشركة أو شركة شقيقة أو تابعة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
2 - ألا يتلقى مكافآت أو بدلات أو أى مقابل نقدى أو عينى من الشركة أو أى شركة شقيقة أو تابعة غير تلك التى يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.
3 - ألا يملك هو وزوجته وأولاده القصر وأقاربه حتى الدرجة الثالثة عدد من الأسهم يزيد عن (1%) من رأس مال الشركة.
4 - ألا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين بنسبة (10%) أو أكثر.
5 - ألا يكون له أى أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو المساهمين فيها بنسبة تزيد عن (5%).
6 - ألا يكون له أى مصلحة قد تؤثر على أداءه لمهامه أو تتعارض مع مصلحة الشركة.
وفي حال إذا ما قيدت الأوراق المالية لشركة التخصيم بالبورصة المصرية فتلتزم بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته.

مادة (2)

تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة بنشاط التخصيم بتوفيق أوضاعها وفقًا للتعديل الوارد بالمادة (9 مكررًا) بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى