الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 4/ 2017
بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين
مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شراء الأوراق المالية بالهامش؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمراعاة كافة الإجراءات الوالدة بهذا القرار كل فيما يخصه.

(الفصل الأول)
ضوابط فتح الحسابات والتعامل فى الأوراق المالية وصرف الأرباح
(المادة الثانية)

تلتزم كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص أيًا كان شكله القانونى فى فتح حسابات العملاء.
وبمراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام، على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابى لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالى بالهامش أو التعامل فى ذات الجلسة من خلال التوكيل.
وتلتزم الشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات أو التعامل فى الأوراق المالية لعملائها من الأشخاص الاعتبارية إلا من خلال المختص قانونًا بإبرام التصرفات القانونية نيابة عن الشخص الاعتبارى أو من يصدر له تفويض بذلك.

(المادة الثالثة)

لا يجوز لشركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمس سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.
وفى حالة عدم تمكين الشركة من تجديد توكيلات التعامل حتى التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة، فعلى الشركة وقف التعامل على حساب هؤلاء العملاء من خلال التوكيلات وإخطارهم بذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تحقيق الواقعة المنشئة لذلك، وكذا إخطار الهيئة بنهاية كل شهر بالحسابات التى تم وقف التعامل عليها من خلال الشركة فى الشهر السابق على الإخطار.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بالتزامات أمناء الحفظ وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة ذات الصلة، يلتزم كافة أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة بما يلى:
1 - إبرام عقد حفظ أوراق مالية مع كل عميل من عملائها بشكل مباشر قبل القيام بحفظ الأوراق المالية الخاصة به لديها.
2 - عدم القيام بتجميد أو فك تجميد الأوراق المالية المحفوظة لديها بواسطة شركات السمسرة فى الأوراق المالية إلا بعد التأكد من وجود ما يفيد موافقة العميل على التعامل من خلال تلك الشركات، مع مراعاة التزامات العميل قِبَل الشركة أو الجهة والمتعلقة بالتعامل فى الأنشطة المتخصصة.

(المادة الخامسة)

تلتزم الشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بأن يقتصر صرف الأرباح أو العوائد التى تقرر الشركات والجهات المودعة مركزيًا توزيعها على مساهميها أو حاملى أوراقها المالية وفقًا للطريقة التى يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية:
1 - التحويل على الحساب المصرفى الخاص بالعميل بأحد البنوك.
2 - إصدار شيك مصرفى باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول.
3 - بطاقة الصرف الآلى المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.
واستثناءً مما سبق، يجوز أن يتم صرف الأرباح أو العوائد المشار إليها لحساب الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش فى حالة توافر الشرطين التاليين:
( أ ) كون الأرباح أو العوائد ناتجة عن أوراق مالية مشتراة لحساب عملائها بنظام الشراء بالهامش أو مقدمة كضمان لهذا الشراء.
(ب) تضمين العقد المبرم بين الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش مع العميل نصهًا صريحًا بأحقية الشركة أو الجهة فى صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة على العميل وفقًا لنظام الشراء بالهامش.
ولشركة الإيداع والقيد المركزى أن تطلب من الشركة أو الجهة طالبة صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائها إلى حسابها وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أن تقدم إقرارًا موقعًا من الشركة أو الجهة بكمية الأوراق المالية المشتراة أو الضامنة وفقًا لنظام الشراء بالهامش المطلوب صرف أرباح أو عوائد عنها لكل عميل من عملائها وأن عقدها للشراء بالهامش مع العميل - أو أى ملحق له - تضمن أحقيتها فى صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة عليه وفقًأ لنظام الشراء بالهامش.
ضوابط التعامل على حسابات القُصر

(المادة السادسة)

تلتزم كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ باستيفاء المستندات المطلوبة للتحقق من سلامة التعاقدات والتعاملات التى تتم على الأوراق المالية أو الأرصدة والحسابات الخاصة بالقُصَّر وفقًا لأحكام قانون الولاية على المال وغيره من القوانين ذات الصلة، وعلى الأخص بالتأكد من أن تكون الأوامر أو التعاقدات الصادرة من الوصى مشمولة بإذن المحكمة المختصة أو النيابة الحسبية - بحسب الأحوال - .

(الفصل الثانى)
ضوابط التعامل على الحسابات الراكدة للمتعاملين فى الأوراق المالية
(المادة السابعة)

يعد حساب العميل راكدًا لدى شركة السمسرة أو الشركة والجهة المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعد مرور اثنى عشر شهرًا كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية فى حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعًا وشراءً على الأوراق المالية.
ويعد حساب العميل راكدًا لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بعد مرور شهر من انتهاء مدة عقد إدارة المحفظة مع الشركة.
وتلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بإعداد سجل (ورقى/ إلكترونى) يتم فيه تسجيل الحسابات الراكدة بنهاية كل شهر.
ولا يجوز تنشيط الحساب وإعادة التعامل من خلاله إلا وفقًا لما تنظمه المادة التاسعة من هذا القرار.

(المادة الثامنة)

يعد حساب العميل راكدًا على مستوى السوق ككل من واقع بيانات شركة الإيداع والقيد المركزى بعد مرور اثنى عشر شهرًا كاملة على آخر تعامل بيعًا أو شراءً من خلال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية (ولا يعتد بتجزئة الأسهم أو الحصول على أسهم مجانية).
وتقوم شركة الإيداع والقيد المركزى بنهاية كل شهر بتصنيف الحساب على قاعدة بياناتها على أنه راكد بعد مرور الفترة الزمنية المشار إليها.
ولا يجوز تنشيط الحساب وإعادة التعامل من خلاله إلا وفقًا لما تنظمه المادة التاسعة من هذا القرار.

(المادة التاسعة)

يتم تنشيط الحساب الراكد تمهيدًا لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيلة وفقًا للضوابط التالية:
1 - يعتمد مجلس إدارة كل شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ قائمةً تضم الاسم والمسمى الوظيفى والتوقيع لكل من تفوضهم الشركة لإقرار نماذج تنشيط حسابات العملاء، ويشترط أن تعتمد تلك النماذج بواسطة اثنين مفوضين من القائمة المشار إليها، ويتم إخطار شركة الإيداع المركزى بتلك القائمة، وتحديثها سنويًا فى النصف الأول من شهر يناير من كل عام، أو كلما تطلب الأمر ذلك خلال السنة.
2 - تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ عند رغبة العميل/ وكيله القيام بأول تعامل على الحساب الراكد لديها (بيع أو شراء أو صرف رصيد نقدى أو تحويل أرصدة أو غيره من التعليمات) باستيفاء نموذج "تنشيط حساب" وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار، وأن يوقع عليه اثنان من المفوضين، ويقيد بالسجل المشار إليه فى المادة السادسة أمام الحساب بتاريخ تنشيطه.
3 - تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية عند رغبة العميل/ وكيله القيام بأول تعامل على الحساب الذى يعد راكدًا على مستوى السوق (سواء من خلال إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو بتحويل أرصدة من أمين حفظ إلى آخر) بطلب إرسال صورة من نموذج تنشيط الحساب المشار إليه بالبند السابق موقعًا عليه من اثنين من المفوضين من ضمن القائمة المشار إليها فى البند (1).
وعلى شركة الإيداع والقيد المركزى الاحتفاظ بالنماذج المرسلة إليها مصنفة بكود العميل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بذلك عناية الرجل الحريص للتحقق بشكل دقيق من شخص وصفة العميل عند تنشيط الحساب.

(المادة العاشرة)

تلتزم كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بما يلى:
1 - أن يتضمن دليل الإجراءات لديها التعليمات الخاصة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وإجراءات تنشيطها وبما لا يخل بالإجراءات الواردة بهذا القرار.
2 - أن يكون من ضمن مهام المراقب الداخلى مسئولية متابعة التزام الإدارات المختصة بالشركة أو الجهة بأحكام هذا القرار بشكل شهرى على الأكثر.
3 - أن تتضمن اختصاصات ومهام لجنة المراجعة المنبثة عن مجلس الإدارة التحقق من كفاية الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وتنشيطها، وأن تتأكد من تضمين التقارير الدورية للمراجعة الداخلية ما يفيد قيامها بفحصها.

(المادة الحادية عشرة)

على شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية موافاة الهيئة إلكترونيًا بنهاية الأسبوع الأول من كل شهر بتقرير يتضمن الحسابات الراكدة فى بداية الشهر السابق والتى تم تنشيطها خلال الشهر السابق، على أن يكون التقرير مصنفًا بشركة السمسرة أو أمين الحفظ ويتضمن كود واسم العميل وتاريخ تنشيط الحساب وقيمة التعاملات التى تمت عليه.

أحكام ختامية
(المادة الثانية عشرة)

يُلغى العمل بالتفويضات القائمة فى مجال التعامل فى الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2018
ويجوز استمرار الاعتداد بالتوكيلات التى مضى على إصدارها أو آخر تحديد لها أكثر من خمس سنوات حتى 1 يناير 2018
وعلى كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ اتخاذ الإجراءات الواجبة للالتزام بباقى أحكام هذا القرار بحد أقصى 1 يوليو 2017

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى