الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية صادق الوعد لبر الوالدين بقها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2432) اعتبارًا من 27/ 3/ 2017 قها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الشيخوخة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) الأنشطة الصحية.
(هـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(و) تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) دور مسنين ومساعدات لكبار السن.
(ب) فتح فصول لرياض الأطفال.
(جـ) تيسير الزواج – مساعدات اجتماعية.
(د) كفالة الطفل اليتيم.
(هـ) عيادات ومستوصف طبى – صيدلية.
(و) فتح دور حضانة – نادى طفل.
(ز) نادٍ نسائى – مكتبة للأسرة.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.