الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة فينا الخير بقليوب بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2433) اعتبارًا من 27/ 3/ 2017 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) مساعدات اجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات اجتماعية للفقراء والأيتام.
(ب) تيسير زواج الفتيات اليتيمات والفقيرات.
(جـ) إنشاء عيادات طبيعة - معمل تحاليل.
(د) إنشاء مكتبة ثقافية للشباب.
(هـ) مشروعات صغيرة للشباب الخريجين.
(و) مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.
(ز) تيسير الحج والعمرة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.