الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية رعاية أمى وأبى بالسويس

اسم الجمعية: جمعية رعاية أمى وأبى.
مقرها: 1058 شارع حسان بن ثابت - السلام (1) التعاونية رقم (1).
رقم الشهر: (738) تاريخه: 19/ 3/ 2017
ميدان العمل: خدمات اجتماعية - خدمات ثقافية - رعاية المسنين - رعاية الأسرة والطفولة - خدمات دينية.
الأغراض:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات للمحتاجين.
3 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
4 - إقامة الندوات الثقافية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 19/ 3/ 2017

مدير المديرية
(إمضاء)