الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية أبناء أكتوبر لتنمية المجتمع بالسويس

اسم الجمعية: أبناء أكتوبر لتنمية المجتمع.
مقرها: الأربعين - 112 شارع الغورى.
رقم الشهر: (745) تاريخه: 26/ 3/ 2017
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - خدمات دينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - زواج الأيتام.
3 - إنشاء مشغل للفتيات.
4 - إنشاء دار حضانة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 (أحد عشر) عضوًا.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 26/ 3/ 2017

مدير المديرية
(إمضاء)