الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 82 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 22/ 11/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية شباب مرسى علم للتنمية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب مرسى علم للتنمية، مركز إدارتها مدينة مرسى علم (ب) المشهرة تحت رقم 289 لسنة 2011
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان رعاية الأسرة.
4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
5 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
6 - الأنشطة الصحية.
فى المادة 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
1 - إنشاء (دور حضانة - أندية للأطفال - إنشاء حدائق للأطفال).
2 - تقديم مساعدات عينية ومادية.
3 - رعاية وتنمية مجتمع بدو الصحراء والسكان المحليين.
4 - إقامة مراكز التدريب على الحرف المهنية.
5 - إقامة الدورات التدريبية للرائدات الريفات أو الحضريات.
6 - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء المشتركين.
7 - إقامة مراكز للتثقيف الفكرى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
8 - المشاركة فى القوافل الصحية.
9 - القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة والثروات الطبيعية مثل الندوات والمحاضرات.
10 - التعاون مع الهيئات المختصة للحد من المخالفات والتجاوزات البحرية والبرية.
11 - إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
12 - إقامة مشروعات للحرفيين لتدريب الأفراد لزيادة دخل الأسرة.
13 - تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة.
14 - تنفيذ وتنظيم الأنشطة الرياضية بكافة عناصرها لأعضاء الجمعية.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة مرسى علم.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 11/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين