الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 431 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية حياة الأسرة لتنمية وبناء المجتمع بالأقصر - ش التليفزيون ش مسجد الحرمين؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية حياة الأسرة لتنمية وبناء المجتمع بالأقصر - ش التليفزيون ش مسجد الحرمين تحت رقم 431 لسنة 2017 اعتبارًا من 26/ 3/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 26/ 3/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى