الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 12925 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم من شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى، والكائنة بالكيلو 21.5 غرب طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى؛
وعلى مشروع الكلك المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى عنها السيد/ زكريا محمد سعودى، والكائنة بالكيلو 21.5 غرب طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى بمساحة 499271.59 نشاط سكنى.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى عن ثلث مساحة أرض التقسيم على الأقل للطرق والميادين والحدائق العامة بخلاف المساحة المخصصة للخدمات العامة والمنفعة العامة التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقًا لما ورد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة الاستثمارية مع الالتزام بعدم المساس بالأرض المخصصة داخل نسبة الخدمات والشوارع والمناطق الخضراء طبقًا للمادة (20) من قانون البناء الموحد.
وتقر الشركة بالالتزام بأن تتم جميع أعمال التحسينات والمرافق المطلوب توافرها فى أرض التقسيم وفقًا لما جاء بالكودات المصرية المنظمة لذلك، وتلتزم عند القيام بتنفيذ المرافق بتقديم مجموعتين من الخرائط بالرسومات والمواصفات اللازمة لذلك للجهة الإدارية المختصة، وأن يكون التصميم وإعداد الخرائط بالرسومات والمواصفات بمعرفة المكتب الهندسة المختص وفقًا للقواعد الصادر بها القرار من الوزير المختص، كما تلتزم الشركة بإنشاء الشوارع الداخلية والأفاريز والميادين ورصفها بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق الداخلية، كذلك تلتزم الشركة بإنشاء الحدائق والجزر المنزرعة وغرس الأشجار على جوانب الشوارع والحدائق الداخلية، كما تلتزم الشركة بتزويد المشروع بشبكة المرافق الداخلية من شبكات المياه والكهرباء والتليفونات والصرف وتركيب حنفيات رش الحرائق فى الشوارع الداخلية للتقسيم، كما تلتزم بالحد الأدنى للردود طبقًا للاشتراطات الخاصة بالمشروع وألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن (30%) طبقًا للاشتراطات البنائية للمنطقة الاستثمارية.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:
1 - التقسيم يخضع للحالة الثانية من مشروعات التقسيم.
2 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن مواد التقسيم.
3 - الالتزام بموافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (450712/ 1997).
4 - الالتزام بموافقة الجهاز التنفيذى لاستغلال مشروع المحاجر رقم (905) بتاريخ 28/ 5/ 1997
5 - الالتزام بموافقة الهيئة العامة للآثار رقم (545) بتاريخ 11/ 11/ 1998
6 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد لمشروع استخدامات الأراضى حول طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى من ميدان الرماية وحتى الكيلو (28) والمعتمد من 19/ 10/ 2011
7 - الالتزام بالبنود الواردة بالعقد الصادر من المحافظ بيعة رقم (52) بتاريخ 23/ 6/ 2007
8 - الالتزام بتنفيذ المشروع خلال الجدول الزمنى وفقًا للائحة العمل بالمنطقة الاستثمارية.
9 - الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع.
10 - الموافقات الصادرة للمشروع (آثار - دفاع - محاجر) هى لنفس المواقع المراد اعتماد مشروع التقسيم لها.
مادة 4 - يتعين الالتزام بالاشتراطات الخاصة الآتية:
1 - طابع البناء مبانى إسكان فاخر.
2 - أقصى ارتفاع مسموح به.
I - المبانى الخدمية: 12 مترًا (ثلاثة أدوار وغرف سطح).
I I - المبانى السكنية: 12 مترًا (ثلاثة أدوار وغرف سطح).
3 - النسبة البنائية على إجمالى أراضى المشروع 29.1 (بحد أقصى "30%"):
I - نسبة المبانى الخدمية من أرض المشروع (10.38%).
IV - نسبة المبانى السكنية على أرض المشروع (18.72%).
4 - الردود:
V - ردود أمامى 4م.
VI - ردود جانبى 3م.
VII - ردود خلفى 6م.
VIII - بالنسبة للقطع الخدمية للردود 3م من كل جانب.
5 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ المشروع.
6 - عدم السماح بإقامة أكثر من مبنى على قطعة الأرض الواحدة.
7 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
8 - حظر إقامة منشآت مؤقتة.
9 - التخلص من القمامة على قطعة الأرض المقام عليها المبنى.
10 - يتم مراعاة الذوق العام عند اختيار النمط المعمارى (النمط المعمارى لمشروع مودرن) للواجهات مع مراعاة عدم تنافر الألوان وواجهات المبانى مع اللون وواجهات المبانى المحيطة بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعمارى والعمرانى للمشروع.
11 - مراعاة توافر عدد كافٍ من أماكن انتظار السيارات بالبدرومات فقط.
12 - الحد الأقصى للوحدات السكنية للمشروع لا يزيد عن عشر وحدات لكل فدان.
13 - يسمح بإقامة غرف سطح بحد أقصى (25%) من مساحة الدور الأرضى.
14 - يسمح بتعديل شكل ومساحة ومكان المبنى داخل قطعة الأرض مع مراعاة حد الردود المقررة لقطع الأراضى ومراعاة الكثافة الكلية للمشروع بحد أقصى (30%) من مساحة المشروع.
15 - يسمح بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية بإنشاء مبنى أو أكثر من مبنى على قطعة الأرض الخدمية كما يسمح بجميع الأنشطة الخدمية على سبيل المثال (أنشطة تعليمية - أنشطة تجارية وإدارية - ترفيهية..... وغيره من الأنشطة الخدمية).
16 - يتم تحديد عدد وأماكن غرف الكهرباء المطلوبة للمشروع بمعرفة شركة الكهرباء.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 28/ 12/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى