الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 4/ 2017
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص
بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بأكاديمية الفنون

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار الهيئة رقم 101 لسنة 1988 بشأن صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأكاديمية الفنون؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 2019 لسنة 1993 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بأكاديمية الفنون؛
وعلى محضر التحقيق الإدارى مع أعضاء مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 4/ 9/ 2016 ومع رئيس مجلس الإدارة وأمين مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 31/ 10/ 2016؛
وعلى خطاب رئيس أكاديمية الفنون بترشيح أعضاء مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بأكاديمية الفنون المؤرخ فى 29/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة فى 9/ 4/ 2017
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بأكاديمية الفنون إعمالاً لنص المادة (29) من قانون صناديق التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975

(المادة الثانية)

يُعين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأكاديمية الفنون من السادة الآتى أسماؤهم:
1 - الدكتور/ مصطفى محمد رفعت جرانة.
2 - السيد/ محسن عبد الحميد التونى.
3 - السيد/ حسين حمدى الجندى.
4 - الأستاذة/ لبنى السيد محمد أبو الفتوح.
5 - السيد/ أشرف محمد فرج.
وذلك لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت للصندوق المهام التالية:
( أ ) انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين واعتماد حق التوقيع لهما فى أول اجتماع لمجلس الإدارة.
(ب) اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
(جـ) متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التى يقوم بها.
(د) سرعة إعداد الحسابات الختامية للصندوق وتقديمها فى موعدها القانونى وكذلك الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر فى جدول الأعمال الوارد بنص المادة (18) من القانون رقم 54 لسنة 1975 وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق مع مراعاة الإجراءات الصحيحة الواردة بقرار الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن ضوابط وقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
(هـ) الالتزام بتحصيل موارد الصندوق كاملة وتخصيص أمواله لمقابلة التزاماته قِبَل أعضائه وفقًا لحكم المادة (12) من القانون رقم 54 لسنة 1975
(و) سرعة إعداد دراسة اكتوارية للصندوق عن المركز المالى المنتهى فى 31/ 12/ 2016 فى ضوء موارد الصندوق المتاحة للتأكد من سلامته.
(ز) الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق قبل انتهاء مدة السنة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للهيئة وفى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى