الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2027 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 2/ 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية الخيرية بالرمالى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2027) بتاريخ 15/ 2/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية الرمالى - قويسنا - منوفية.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - أنشطة اقتصادية - أنشطة صحية - حماية البيئة والمحافظة عليها - رعاية المستهلك - تنظيم الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى المحافظة (المنوفية).
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.