الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2029 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 2/ 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الشيخ الخيرية بتلا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2029) بتاريخ 16/ 2/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: شارع عمر الأشقر - تلا.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - تنمية المجمعات المحلية - الأنشطة البيئية - أنشطة تعليمية - أنشطة اقتصادية - أنشطة صحية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى محافظة المنوفية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: جمعية مرضى الكلى بتلا طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.