الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2031 لسنة 2017
بتاريخ 28/ 2/ 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة المجد للأعمال الخيرية بشبين الكوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2031) بتاريخ 20/ 3/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: الوحدة الإدارية - رقم (11) - الدور الثانى - برج المروة - ش مديرية المساحة بجوار مديرية أمن المنوفية.
ميدان العمل: (كما باللائحة) رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - رعاية الشيخوخة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - تنمية المجمعات المحلية - الأنشطة الصحية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية الفئات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.