الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

الصناعات الكيماوية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة سيناء للمنجنيز
للنظر فى تعديل النظام الأساسى للشركة
المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2017

على ضوء مناقشة الجمعية العامة للمذكرة المعروضة بشأن إضافة فرع جديد للشركة.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
1 - الموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة، ويكون نصها كما يلى:
"إضافة فرع جديد للشركة بالفيوم فى ناحيتى قصر رشوان، فانوس (حوض الرمال نمرة "20" "قصر رشوان"، خارج الزمام "فانوس") - مركز طامية - محافظة الفيوم، وذلك لإقامة كسارة ومطحن ومخازن عليها وكافة أغراض الشركة الأخرى".
2 - نشر التعديل بالوقائع المصرية.

رئيس الجمعية العامة
السفير/ ياسر النجار