الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 17 مايو سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 7/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (161) بتاريخ 29/ 3/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع أعضاء الجمعيات المحلية التعاونية الزراعية بمحافظة قنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 50 (خمسون) سهمًا، قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير)،وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر ألفًا وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT17074ZBTF/ 0761) بتاريخ 15/ 3/ 2017
تحريرًا فى 29/ 3/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى