الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 190هـ
الخميس 21 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 271 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 4/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى بالعقار ملك/ محمد عقل الحسينى - شارع الميسرى - أمام صيدلية د/ نهى على ماهر بجوار الإدارة التعليمية - تمى الأمديد - محافظة الدقهلية، تحت اسم شركة صن إيجيبت ترافيل، إدارة السيدة/ حنان محمد عقل الحسينى، والسيدة/ بسمة محمد عقل الحسينى، وذلك لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على التراخيص اللازم من و زارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان