الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 190هـ
الخميس 21 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2015 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 12/ 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية رعاية الأسرة لتنمية المجتمع ببركة السبع طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2015) بتاريخ 19/ 12/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: بركة السبع شرق - قبل مسجد الخفايجة.
ميدان العمل: (كما باللائحة) المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - تنمية المجتمع المحلى - خدمات وأنشطة صحية - حماية البيئة - خدمات وأنشطة اقتصادية - رعاية الشيخوخة.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى نطاق المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: جمعية الخدمات الإسلامية ببركة السبع طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.