الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 190هـ
الخميس 21 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2018 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 1/ 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بشأن إجراءات القيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية المنوفية للصم والبكم بالماى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم (2018) بتاريخ 4/ 1/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
م/ الأحمدى محمد الوكيل

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية الماى - شبين الكوم.
ميدان العمل: (كما باللائحة) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الأنشطة الصحية - الأنشطة التعليمية.
النطاق الجغرافى للعمل: على مستوى محافظة المنوفية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.