الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 190هـ
الخميس 21 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 433 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية التيسير للرعاية الاجتماعية بأرمنت - أرمنت الحيط؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية التيسير للرعاية الاجتماعية بأرمنت - أرمنت الحيط تحت رقم 433 لسنة 2017 اعتبارًا من 2/ 4/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة والأسرة ورعاية الأسر.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية وحماية البيئة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية.
4 - ميدان التنظيم والإدارة.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية والبيئة.
6 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية بأرمنت.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 2/ 4/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى