الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 190هـ
الخميس 21 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 22 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 19/ 3/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 3/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 19/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يقيد الاتحاد النوعى لجمعيات أبناء محافظات الصعيد للمساعدات بجهة أسوان - مركز ومدينة أسوان - محافظة أسوان تحت رقم 22 لسنة 2017
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية وأخرى.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 15 (خمسة عشر) عضوًا.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الاتحاد: تحل الاتحاد بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - نطاق عمله الجغرافى: على مستوى محافظة أسوان.
6 - تؤول أمواله بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.