الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الستون
21 شعبان 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 210 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 باعتبار توصيات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة؛
وعلى توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فدان وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية طبقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الإشراف الفنى على هذه الأراضى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى