الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الستون
21 شعبان 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 223 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية فى بداية موسم الحج سنويًا وبتحديد اختصاصاتها وتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وتحديد اختصاصاتها المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - رئيسًا لبعثة الحج الرسمية فى موسم حج عام 1438هـ/ 2017م، ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 13 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى