الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الستون
21 شعبان 1438هـ، الموافق 18 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1113 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 125 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه محافظ شمال سيناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد اللواء/ محمد إبراهيم محمد متولى السعدنى - سكرتير عام محافظة شمال سيناء - ندبًا - لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 المشار إليه - ممثلاً لمحافظة شمال سيناء بدلاً - من السيد اللواء/ فتحى عبد الغنى عبد الغنى عبد النبى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 14 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل