الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 89 لسنة 2017
بشأن طلب تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بمدرسة أكتوبر للغات
(إدارة البساتين ودار السلام)

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم (66) بتاريخ 26/ 9/ 1999 بشأن الترخيص بفتح المدرس الخاصة (مدرسة أكتوبر للغات)؛
وعلى قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم (88) بتاريخ 20/ 11/ 1999 بشأن الترخيص بفتح مرحلة التعليم الثانوى لمدرسة أكتوبر للغات؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه، على النحو التالى:
(     ) مدرسة أكتوبر للغات (إدارة البساتين ودار السلام).
الشهادة الممنوحة الثانوية العامة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 21 من رجب 1438 هـ (الموافق 18/ 4/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى